663

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر

البيع وإن باعها بعد سنة فالبيع جائز ويرجع رب اللقطة على البائع بالثمن أو قيمتها إن شاء.

قال الشافعي: وإذا كانت الضالة في يدي الوالي فباعها فالبيع جائز ولسيد الضالة ثمنها فإن كانت الضالة عبداً فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل البيع قَبِلْتُ قوله مع يمينه إن شاء المشتري يمينه وفسخت البيع وجعلته حراً ورددت المشتري بالثمن الذي أخذ منه.

قال الشافعي: والركاز دفن الجاهلية فما وجد من مال الجاهلية على وجه الأرض فهو لقطة من اللقط يصنع فيه ما يصنع في اللقطة ولو تورع صاحبه فأوى خمسه كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك.

قال الشافعي: ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة فإن هلکت منه بلا تعد فيها فليس بضامن لها والقول قوله مع يمينه وإذا التقطها ثم ردها في موضعها فضاعت فهو ضامن لها وإن رآها فلم يأخذها فليس بضامن لها.

663