Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
شئت من هذه الصفة في هذا البلد فإذا ادعى قيل للورثة أحلفوا ما تعلمونه هو فإن احلفوا برئوا وإلا لزمهم أن يعطوه بعض ما يقع عليه اسم ما أقر به الغاصب فإن نكلوا حلف المغصوب واستحق ما ادعى وإن أبى المغصوب أن يحلف ولا الورثة وقف مال الميت حتى يعطيه الورثة أقل ما يقع عليه اسم ما وصفت أنه أقر أنه غصبه ويحلفون ما يعلمون غصبه غيره ولا يسلم لهم ميراث إلا بما وصفت.
الإقرار بغصب الدار ثم بيعها
قال الشافعي: وإذا قال الرجل غصبته هذه الدار وهذا العبد أو أي شيء كان من هذا كتب إقراره وأشهد عليه وقد باعها من رجل أوهبها له أو تصدق بها عليه وقبضها أو وقفها عليه أو على غيره ففيها قولان أحدهما: أن يقال لصاحب الدار إن كان لك بينة على ملك هذه الدار أو إقرار الغاصب قبل إخراجها من يده أخذ لك بها وإن لم يكن لك بينة لم يجز إقرار الغاصب في ذلك لأنه لا يملكها يوم أقر فيها وقضينا المغصوب بقيمته. والقول الثاني: أنهما إذا كان لا يدعيان أنه غصبهما إلا الدار أو الشيء الذي أقر به لهما فهو الأول منهما ولا شيء للمقر له الآخر بحال على الغاصب لأنهما يبرئانه من عين ما يقر به.
الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين
قال الشافعي: وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا الشيء بعينه من أحد هذين وكلاهما يدعيه ويزعم أن صاحبه الذي ينازعه فيه لم يملك منه شيئاً قط وسئل يمين المقر بالغصب قيل له إن أقررت لأحدهما وحلف للآخر فهو للذي أقررت له به وإن لم تقر لم تجبر على أكثر من أن تحلف بالله ما تدري من أيهما غصبته ثم يخرج من يدك فيوقف لهما ويجعلان خصماً فيه فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للحالف وإن أقام: أحدهما عليه بينة دون الآخر جعلته للذي أقام عليه البينة.
العارية
قال الشافعي: العارية كلها مضمونة فمن استعار شيئاً فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له وقد قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما [إن العارية مضمونة].
628