Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
فدية النعام
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراسان أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.
قال الشافعي: فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة. عن ابن جريج أنه قال لعطاء فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ثم ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه؟! قال: لا. قلت فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه؟ قال: لا.
قال الشافعي: وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة.
باب بيض النعامة يصيبه المحرم
عن عطاء أنه قال: إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدري غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى.
قال الشافعي: وبهذا نقول لأن بيضة من الصيد جزء منه لأنها تكون صيداً ولا أعلم في هذا مخالفاً ممن حفظت عنه ممن لقيت.
قال الشافعي: ومن بيض النعام قيمته لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها قياساً على الجرادة فإن فيها قيمتها. عن الأعرج أن النبي ﷺ قال ((في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها)). عن ابن موسى الأشعري أنه قال: في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين.
الخلاف في بيض النعام
فقلت للشافعي: أخالفك أحد في بيضة النعامة؟ قال: نعم قلت ماذا قال؟ قال قوم إذا كان في النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروي هذا عن علي رضي الله عنه من وجه لا يثبت أهل بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون وإنما يجزيه بقائم قلت للشافعي: فهل خالفك غيره؟ قال نعم.
423