Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
لم يجب عليه فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم صارت أربعين وكذلك لو كانت أقل من أربعين شاة ثم أفاد إليها تمام الأربعين لم يكن فيها زكاة حتى يحول عليها حول من يوم تمت في ملكه أربعين وأن نتاجها إذا لم يجب فيها الصدقة كالفائدة فإذا أحال عليها حول وهي مما تجب فيها الصدقة فنتاجها كأصل ما وجبت فيه الصدقة منها.
قال الشافعي: وكلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة فيزكيها بحول ماشيته ولكن يزكي كل واحدة منها بحولها وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه.
باب السن التي تؤخذ من الغنم
قال الشافعي: عن مسعد أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقال: إن رسول الله ﷺ بعثنا نصدق أموال الناس فأخرجت لهما شاة ماخضاً أفضل ما وجدت فرداها علي وقالا إن رسول الله ﷺ نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها.
قال الشافعي: إذا وجد المصدق عند الرجل الغنم فعدها عليه فزعم أن بعضها وديعة عنده أو أنه استرعاها أو أنها ضوال أو أن بعضها فائدة لم يحل عليها الحول أو أن كلها فائدة لم يحل عليها حول الصدقة لم يأخذ منها شيئاً فإن خاف كذبه أحلفه بالله عز وجل ثم قبل منه وإن شهد عليه شاهدان أن له مائة شاة من أول السنة وآخرها لم تقبل شهادة الشاهدين حتى يشهدا أنها هذه الغنم بأعيانها فإذا فعلا أخذ منه الصدقة وإن لم يثبتاه على هذا أو قالا منها شيء نعرفه بعينه ومنه شيء لا نعرفه فإذا كان ما يعرفانه مما تجب فيه الصدقة أخذ منه الصدقة وإن كان مما لا تجب فيه الصدقة لم يأخذ منه الصدقة لأنه قد يكون له غنم بعينها ثم يفيد أخرى ولا يحول على التي أفاد الحول حتى يأتي المصدق ولا يجب عليه فيها الصدقة.
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
قال الشافعي: عن ابن شهاب قال أخذ الصدقة كل عام سُنَّة من رسول الله ﷺ.
271