88

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أَخبَرَ بِهِ. وَيَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالمُرَابَحَةِ، وَالمُوَاضَعَةِ وَلَابُدَّ فِي جَمِيعِهَا مِنْ مَعْرِفَةِ المُشْتَرِي رَأْسَ المَالِ.
السَّابِعُ: خِيَارُ الخُلْفِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ؛ بِأَنْ قَالَ بَائِعٌ: «بِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ»، وَقَالَ مُشْتَرٍ: «بَلْ بِثَمَانِينَ»، فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَاهُ وَيَتَفَاسَخَانِ.
الثَّامِنُ: خِيَارُ الخُلْفِ فِي الصِّفَةِ إِذَا وَجَدَ المُشْتَرِي المَبِيْعَ مُتَغَيِّرًا عَمَّا وُصِفَ لَهُ، أَوْ عَنْ رُؤْيَتِهِ السَّابِقَةِ فَلَهُ الفَسْخُ وَيَحْلِفُ.
بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ
هُوَ قِسْمَانِ؛ رِبَا فَضْلٍ، وَرِبَا نَسِيئَةٍ.
فَيَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيْعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا؛ وَلَوْ يَسِيرًَا.
وَيَجِبُ فِيهِ الحُلُولُ وَالقَبْضُ.
وَلَا يُبَاعُ مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ إِلَّا كَيْلًا، وَلَا مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ إِلَّا وَزْنًا، وَلَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا.
فَإِنْ اخْتَلَفَ الجِنْسُ جَازَتْ الثَّلَاثَةُ.
وَالجِنْسُ: مَالَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا؛ كَبُرٍّ، وَنَحْوِهِ. وَفُرُوعُ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ.

1 / 99