33

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بَابُ فُرُوضِ الوضوء
فُرُوضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الوَجْهِ، وَمِنْهُ المَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ. وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ المُعْتَادِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ، وَعَرْضًا مِنْ الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ.
وَغَسْلُ اليَدَيْنِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ. وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَمِنْهُ الأُذُنَانِ. وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ. وَالتَّرْتِيبُ. وَالمُوَلَاةُ.
وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ فِي الوُضُوءِ، وَفِي كُلِّ عِبَادَةٍ.
وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي أَوَّلِهِ، وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا.
وَمِنْ سُنَنِهِ:
السِّوَاكُ. وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلَاثًا، وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ. وَالبَدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ بَعْدَ غَسْلِ الكَفَّيْنِ. وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ. وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيفَةِ، وَالأَصَابِعِ. وَالتَّيَامُنُ. وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْهُ، وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.
وَنَوَاقِضُهُ ثَمَانِيَةٌ:
الخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ. وَالخَارِجُ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ إِنْ كَانَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا، أَوْ كَثِيرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا. وَزَوَالُ العَقْلِ؛ إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ. وَغَسْلُ مَيِّتٍ. وَأَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ. وَالرِّدَّةُ عَنْ الإِسْلَامِ،

1 / 40