30

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
هِيَ ارْتِفَاعُ الحَدَثِ، وَزَوَالُ الخَبَثِ بِالمَاءِ، أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ.
وَالمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ: طَهُورٌ، وَطَاهِرٌ، وَنَجِسٌ.
فَالأَوَّلُ: هُوَ المُطَهِّرُ البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ، كَمَاءِ الأَمْطَارِ، وَالبِحَارِ، وَالأَنْهَارِ، وَالعُيُونِ، وَالآبَارِ؛ وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الحَدَثَ وَيُزِيلُ الخَبَثَ.
وَمِنْهُ مَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ؛ كَالمَغْصُوبِ، وَالمَنْهُوبِ، وَالمَوْقُوفِ لِشُرْبٍ، وَلَا يَرْفَعُ الحَدَثَ لَكِنْ يُزِيلُ الخَبَثَ.
وَمِنْهُ مَكْرُوهٌ؛ كَمُتَغَيِّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ.
الثَّانِي: طَاهِرٌ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ، وَلَا يُزِيلُ الخَبَثَ؛ وَهُوَ المُتَغَيِّرُ بِمُمَازِجٍ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ الطَّهَارَةِ (^١)؛ كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

(^١) في الأصل: [الطهاة]، وهو تطبيع.
وقد أهمل المصنف صورًا من الطاهر، كالقليل المستعمل في رفع الحدث، أو غسل كُل يد مسلم قائم من نوم ليل، ونحوها، ولعله لظهور الدليل على خلافها.

1 / 37