544

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فحدثنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قدم من اليمن بدن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي ما سوى ذلك وكان جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر

ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعضه ونحر عليا بعضه فدل على جواز الأمرين

642 في ذبح اليهودي والنصراني للهدي

قال أصحابنا إذاذبح هديه يهودي أو نصراني أجزأه وما نحب له ذلك وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

قال مالك لا يجزئه وكذلك الأضحية

قال الله عز وجل

﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم

المائدة 5 يعني الذبائح فهو عام

643 في ذكر شيء مع اسم الله عز وجل عند الذبح

كره أصحابنا أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره بأن يقول اللهم تقبل من فلان ولا بأس بأن يقوله بعد الذبح

وقال الليث لا يذكر مع اسم الله تعالى عند الذبح ولا عندالعطاس ولا عند الذبيحة وأنكر قول من يقول اللهم منك وإليك

قال مالك والشافعي لا يكره أن يقول بعد اسم الله تعالى اللهم تقبل من فلان وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هذه بدعة

مخ ۱۷۷