534

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ووقفنا من قول الحسن بن صالح إن حاضري المسجد الحرام وغيرهم في الحكم سواء في هذا الباب وذلك أن مذهبه ومذهب جماعة من أهل العلم أن حاضري المسجد الحرام لم يمنعوا من التمتع بهذه الآية فواجب أن يكونوا عاصين إذا فعلوه فهذا محتمل ويحتمل أن يكون المراد ما قال الحسن بن صالح فوجدناهم لا يختلفون أن الكوفي إذا قدم بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا وكذلك ينبغي أن يكون حكم أهل مكة لبقائهم في أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في أهله بعد العمرة مسقطا للدم والصوم عنه

وإذا ثبت ذلك علمنا أن ما في الآية من الاستثناء على النهي لا على رفع الهدي والصوم وكان القارن لا يقصر في إحرامه والهدي زيادة فضيلة فكان قد ثبت أن حاضري المسجد الحرام إحرامهم إذا تمتعوا وقرنوا ناقص لم يجب فيه ما يجب في غيرهم من الفضيلة لأنه غير محمول على القران والتمتع

630 في عمرة الآفاقي بأشهر الحج ثم عوده للحج في عامه من غير بلده

قال أبو حنيفة فيمن قدم مكة من أهل الكوفة بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم خرج إلى مصر غير مصره ثم عاد إلى مكة فحج من عامه كان متمتعا ما لم يرجع إلى أهله

وحدث ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال إذا خرج إلى مكان لأهله التمتع والقران فمن حج من عامه لم يكن متمتعا قال ابن أبي عمران وهذا أشبه بأصولهم

وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة

وقال مالك إذا رجع إلى أهله أو إلى بلد أبعد من بلده لم يكن متمتعا وإن لم يتباعد ورجع إلى نحو المدينة والطائف كان متمتعا

وقال الشافعي إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة

قال أبو جعفر يجب أن لا يسقط الدم حتى يرجع إلى أهله فيصير بمعنى حاضري السمجد الحرام فأما دون أهله فلم يصل له هذا الحكم فلا يسقط الدم

مخ ۱۶۷