531

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

626 في الصبي المحرم يبلغ قبل الوقوف بعرفة

قال أصحابنا في الصبي إذا أحرم قبل البلوغ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فإن جددوا إحراما بعد البلوغ ووقف بعرفه أجزأه وإلا لم يجزه

وقال مالك يمضي في إحرامه ذلك ولا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد الإحرام

وقال الشافعي في الصبي والعبد إذا أحرما ثم بلغ وعتق فمضيا على إحرامهما قبل الوقوف أجزأهما من حجة الإسلام قال وأماالكافر إذا أحرم ثم أسلم فإن جدد إحراما أجزأه من حجة الإسلام ولا يمضي على الأول لأنه لم يكن إحراما

قال أبوجعفر قد ثبت أن الصبي ليس له إحرام

627 فيمن ترك طواف الوداع

قال أصحابنا إذا ترك طواف الصدر فعليه دم وهو قول سفيان والأوزاعي والشافعي

وقول مالك لا شيء عليه

وروى سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خففه عن الحائض

مخ ۱۶۴