ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا في الصبي إذا أحرم قبل البلوغ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فإن جددوا إحراما بعد البلوغ ووقف بعرفه أجزأه وإلا لم يجزه
وقال مالك يمضي في إحرامه ذلك ولا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد الإحرام
وقال الشافعي في الصبي والعبد إذا أحرما ثم بلغ وعتق فمضيا على إحرامهما قبل الوقوف أجزأهما من حجة الإسلام قال وأماالكافر إذا أحرم ثم أسلم فإن جدد إحراما أجزأه من حجة الإسلام ولا يمضي على الأول لأنه لم يكن إحراما
قال أبوجعفر قد ثبت أن الصبي ليس له إحرام
قال أصحابنا إذا ترك طواف الصدر فعليه دم وهو قول سفيان والأوزاعي والشافعي
وقول مالك لا شيء عليه
وروى سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خففه عن الحائض
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ