526

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو حنيفة إذا ترك رمي جمرة العقبة من غد يوم العقبة يوم النحر فذكرها من الغد رماها وعليه دم ولو كان ترك جمرة العقبة يوم النحر إلى الغد كان عليه دم لأنها رمي اليوم كله وفي اليوم الثاني رمي

وقال أبو يوسف ومحمد يرميها ولا شيء عليه

واختلف قول مالك فقال في موضع يجب عليه دم وفي موضع لا شيء

والشافعي لم يوجب شيئا

619 الأفضل في كيفية رمي الجمار

قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن خالد الكندي عن إبراهيم بن الجراح قال دخلت على أبي يوسف أعوده في مرض موته فوجدته مغمى عليه فقال يا إبراهيم أيهما أفضل للحاج في رمي الجمار أن يرميها راجلا أو راكبا قال فقلت راجلا ثم قال ما كان منها يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راجلا وما كان منها لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا قال ثم خرجت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذ هو قد توفي

وقال مالك يرمي جمرة لعقبة يوم النحر راكبا وفي غير يوم النحر يرمي ماشيا وإن ركب في كلها فلا شيء عليه

وعن الشافعي مثله

مخ ۱۵۹