521

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال لما كان تارك الحلق منهيا عن ذلك ولم يكن تارك اللبس والطيب وما أشبهه بعد الإحلال كذلك علمنا أن بقاء الحلق يوجب بقاء حرمة الإحرام حتى يحلق

وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عمر من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء

فإن قيل فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن عمر خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج فكان فيما قال لهم إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب

قيل له الذي رواه ابن دينار أولى لدلالة القياس

614 فيمن رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس

قال أصحابنا إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أجزأه وهو قول مالك

وقال الثوري إذا رماها قبل طلوع الشمس أعادها

وقال الأوزاعي فيمن رمى وذبح قبل الفجر قال لا ينبغي أن يذبح حتى تطلع الشمس فإن هو فعل أجزأ عنه

مخ ۱۵۴