515

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أصحابنا فعليه دم وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وقال مالك إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فلا شيء عليه وإن لم يرجع فقد فاته الحج وعليه من قابل

روى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج وقد أنضيت راحلتي قال من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

فأخبر في هذا الحديث أن قليل الوقوف ليلا أو نهارا سواء في الحل وقد اتفق الجميع في جواز القليل ليلا وكذلك النهار وإنما أوجبنا دما لأنه لما وقف نهارا لزمه الليث حتى يدفع مع الإمام فإذا ترك ذلك لزمه دم كمن ترك شيئا يسيرا في الطواف

611 فيمن ترك المبيت بمزدلفة

قال أصحابنا إذا ترك المبيت بالمزدلفة وتعجل منها بليل من غير عذر فعليه دم فإن كان من عذر فلا شيء عليه

مخ ۱۴۸