500

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فكانت الصلاة افتتاحها بالتكبير فكذلك افتتاح كل شوط منه كصلاة مبتدأه

فإن قيل لم لم نجعل كل سبعة أشواط كصلاة واحدة

قيل له لأنه قد يجوز للطائف أن يقطع طوافه عند تمام الشوط ويرجع فيبني عليه ولو كان كصلاة واحدة لما جاز الفصل

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي وإنك تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض

وقد روى حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفة فكان يرفع يديه نحو ثندوته

وإذا ثبت ذلك في الوقوف بعرفة لأجل الدعاء ثبت مثله في الصفا والمروة وبالمزدلفة وعند المقامين عند الجمرتين

600 في قطع الطواف للصلاة

قال أصحابنا إذا قطع طوافه لصلاة أقيمت أو غيرها فإنه يبني بعد ذلك ويعتد بما مضى وكذلك السعي وهو قول الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي

مخ ۱۳۳