492

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحية وهو يمنى رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية وهو بمنى

قيل له يحتمل بعد الإحلال والحلق

596 في الصيد يذبحه الحلال

قال أصحابنا لا بأس أن يأكله المحرم وما ذبحه المحرم لم يأكله أحد وهو قول الليث

وقال الشافعي إذا لم يصد المحرم

وقال مالك لا يأكله المحرم فإن ذبحه الحلال سواء أمر بذبحه أو لم يأمره إذا ذبح من أجله

وكره سفيان أكل لحم الصيد للمحرم وإن ذبحه الحلال

وحكى عنه أن الصيد إذا ذبحه المحرم فللحلال أكله

وقال اللأوزاعي إذا صيد من أجل المحرم لم يؤكل

والحسن بن صالح لا يأكل المحرم لحم صيد صاده حلال بوجه قال قوله

﴿وحرم عليكم صيد البر

المائدة 96 يحتمل عين الصيد ويحتمل الاصطياد فلما قال

﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم

المائدة 94 وكانت هذه محكمة وتلك متشابهة وجب أن لا يكون معناه محمولا على معنى هذه

مخ ۱۲۵