490

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فلما خص المباح بعدد لم يجز مجاوزته وإسقاط فائدته

فإن قيل روى زهير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الكلب العقور الأسد

قيل له رواه زهير كما ذكرت وروى حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة أن الكلب العقور الأسد فخالفه في اسناده وإذا رجع الحديث إلى ابن سيلان لم يصح الاحتجاج به

فإن قيل ليس هذا أبو صالح السمان وإنما هو أبو صالح بن سيلان قيل له فهو أولى أن لا يثبت به حجة

والكلب المذكور ها هنا هذا الكلب المذكور في قوله

﴿فمثله كمثل الكلب

الأعراف 176 وقوله

﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد

الكهف 18 وإذا ولغ الكلب

قال وليس ينبغي أن يدخل الذئب في الإباحة كما قال أبو حنيفة

فإن قيل قد سمى الذئب كلبا

قيل له سماه الله العزيز بغير اسم الكلب في قصة يوسف عليه السلام وأما مالك فقال إني لا أبيح من الطير ألا ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن لا يبيح من السباع إلا ما أباحه

ويدل على فساد قول من جعل الكلب الأسد إنهم مجمعون على أن الكلب المعروف داخل فيه فانتفى الأسد

مخ ۱۲۳