474

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قيل له اتفقوا على أن لبس الخفين محمول على ما في حديث ابن عباس في الإباحة إلى ما في حديث ابن عمر مطلقا ومباحا في حديث ابن عباس عند الضرورة أن يكون محمولا على الوجه الذي يجوز لبسه وهو أن يفتقه

ولذلك شواهد من الأصول ألا ترى أن المحرم منهي عن الحلق وإن حلق لضرور افتدى فثبت أن الضرورة لا ترفع كفارة الحج وإنما ترفع المأثم

وأما قول مالك والليث في إيجاب الفدية على من لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين إذا كان واجدا للخفين ففاسد من قبل أنهم اتفقوا على سقوط الكفارة فيه إذا لم يجد نعلين فعلم أن الكفارة سقطت لأنهما ليسا بخفين لأنهما لو كانا خفين لكانت الضرورة لا تسقط الكفارة فثبت بذلك جواز لبسهما سواء عدم النعل أو وجدها

580 في إدخال منكبيه في القباء

قال لا بأس للمحرم بأن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يده فيه

وقال زفر ألا يدخل منكبيه فيه وإن فعل فعليه الفدية

وقال مالك أكره أن يدخل منكبيه في القباء وإن لم يردالطيلسان على نفسه فإن جلله وطال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية وإن نزعه مكانه فلا شيء عليه

مخ ۱۰۷