461

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقد روى عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق فحج عنه

وروى أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فحجي عن أمك أقضوا الله الدين الذي له عليكم فإن الله أحق بالوفاء

فثبت في هذين الحديثين إجازة الحج عن الميت ولم يسأله هل كان أوصى أم لا فدل على استواء الحديثين عنده

570 فيمن يحج عن غيره قبل أداء فرضه

قال أصحابنا حج الصرورة يجزئ عن غيره ومن قد حج أفضل وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال الحسن بن صالح لا يحج عن الغير إلا من قد حج حجة الإسلام ويكره أن تحج المرأة عن الرجل ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة لأن المرأة تلبس والرجل لا يلبس في الإحرام

مخ ۹۴