458

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فكان في ذكره لهذه الأربع وتخصيصه إياها بالذكر دليل على أن ماعداها يجزئ إلا أنه لما ثبت بحديث علي في الأذن ما ثبت ألحقناه به وجعلناه ناسخا لاتفاق المسلمين على معناه

وفي قول البراء لا تحرمه على أحد دليل علي أن النقص القليل في الأذن لا يمنع الجواز إذا أوجب أضحية أو هديا صحيحا ثم أصابه عور لم يجزه وهو قول الأوزاعي

وقال مالك يجزئ في الهدي ولا يجزئ في الأضحية

وقال الثوري يجزئ فيهما جميعا

وقال الشافعي يجزىء

قال أبو جعفر الحجة أنه لم يخرج عن ملكه فاعتبر حال الذبح ألا ترى أنه لو عطب قبل المحل لم يجز

ولو فقأ رجل عين الهدي أخذ النقصان ويبيعه ليشتري الثمن والأرش هديا صحيحا

وقال مالك يشتري بالأرش هديا صحيحا أجزأ ويتصدق به إن لم يبلغ هديا

وقال الشافعي يتصدق بالأرش

569 فيمن حج عن الميت أو العاجز

مخ ۹۱