447

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال لما لم يكن بشيء من أسباب الحج محرما مثل الاغتسال والتجرد والطواف فكان القياس أن يكون التقليد مثله وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت لا يحرم إلا من أهل ولبى

وقد روى عن ابن عباس وابن عمر أن من بعث بهدى يمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر

قال ابن عمر ومن النساء

وقد روى حاتم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت ببدني التي يعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان يبعث ببدنه وأقام بالمدينة

وروى عن عائشة من وجوه صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ببدنه ثم يقيم حلالا

ويفسد قول ابن عباس من جهة النظر لأن المحرم لا يحل إلا بحلق وهذا يحل عند الجميع إذا نحر الهدي عنه وليس عليه حلق عندهم جميعا فثبت أنه ليس بمحرم ببعثه الهدي

مخ ۸۰