406

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو تحرى القبلة فصلى إليها ثم علم أنه صادفها يجزئه وإن لم يصبها جاز عند أبي حنيفة أيضا وفرقوا بينه وبين من صام قبل رمضان على وجه التحري لأن ترك القبلة جائز في حال العذر مع العلم بها والصوم قبل الوقت لا يجزىء بحال والصوم يشبه الصلاة قبل الوقت بالتحري

524 هل يكره للصائم الانغماس في الماء

قال أصحابنا لا يفطره ولم يذكروا كراهة له

وكان مالك يكرهه

وقال الليث والشافعي لا بأس به

والحسن بن حي يكره الانغماس فيه إذا صب على رأسه وبدنه ولا يكره أن يستنفع فيه

525 في يوم الشك

قال أصحابنا لا يصام يوم الشك إلا تطوعا وإذا أصبح تلوم ما بينه وبين نصف النهار وأكره أن يعزم على الصوم فيقول إن صام الناس صمت وإن لم يصم الناس لم أصم

وقال الثوري لا يتلوم يوم الشك

وكره الحسن بن حي يوم الشك فإن أصبح وقال إن صام الناس صمت وإن أفطروا أفطرت فأدركه الفجر على هذه النية فعليه القضاء وإن ثبت أن اليوم من رمضان وقال الشافعي لا يجب صوم رمضان حتى يستقين

مخ ۳۹