401

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف له بالباب وأنا أسمع يارسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل فأصوم فقال الرجل يارسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي

518 في الحائض ينقطع دمها قبل الفجر هل تصوم

قال أصحابنا إذا كان أيامها عشرا فانقطع الدم قبل الفجر في وقت لا يقدر فيه على الغسل حتى يطلع الفجر فإنها تصوم ولا تقضي وتغتسل وتصلي العشاء وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس

وقال مالك إن رأت الطهر قبل الفجر أجزأها صومها وإن رأته بعد الفجر لم يجزها ولتأكل ذلك اليوم

وقال الثوري إذا رأت الطهر قبل الفجر فلم تفرغ من الغسل وقد أخذت فيه حين رأته حتى طلع الفجر فإنها تصوم وتقضي وإن رأت أن الطهر قبل الفجر فضيعت حتى طلع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء الآخرة وتصوم وتقضي

وقال عبيد الله بن الحسن إنه إن رأت الطهر بليل أوقامت فلم تقض غسلها حتى أصبحت إنها تتم ذلك اليوم وتقضيه

وقال الشافعي إن رأت الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت اغتسلت وصامت وأجزأها ذلك اليوم

519 في عدد قضاء رمضان

مخ ۳۴