ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال كان أبو حنيفة يكره أن يعطي إنسانا واحدا من الزكاة مائتي درهم فإن أعطيته أجزأك ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم
وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له عليه مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين أنه يقبل واحدا ويرد واحدا ففي ذلك أجزأه منه أن يقبل تمام المائتين وكراهة أن يقبل ما فوقها
ومالك يرد الأمر فيه إلى الإجتهاد من غير توقيت
وقال ابن شبرمة كقول أبي حنيفة
وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما وهو قول الحسن بن حي
وقال الليث يعطي مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال والزكاة كبيرة لم يجدوا غير ما ترفع به الحاجة آخر كتاب الزكاة تم بحمد الله
مخ ۴۸۶
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ