363

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه أن يأخذ الصدقة وقال إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم

وأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فيه فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابها وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

فأما بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل تحل لهم الصدقة

فإن قيل إنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام

قيل فينبغي أن يخرج منها إلى أبي لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته لأنهم لم يجيبوا وينبغي أن تحرم على من ولد في الإسلام من بني أمية لأنهم لم يخالفوه فهذا ساقط

فإن قيل أعطى بني عبد المطلب مع بني هاشم وحرم بني أمية من سهم ذي القربى فكذلك يدخلون في تحريم الصدقة

قيل له سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم فأثبت ذلك بالإتفاق ولم يثبت خصوصه تحريم الصدقة في آل النبي صلى الله عليه وسلم دون بعض ويحتمل أن يكون موكلا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه

471 في المقدار الذي تحرم به الصدقة

قال أصحابنا لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها

وقال مالك في رواية ابن القاسم يعطى من الزكاة من له أربعون درهما

وروي غيره عن مالك أنه لا يعطى من له أربعون درهما

وقال الثوري والحسن بن حي لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهما

مخ ۴۷۸