ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب استعمل يعلى بن منية على اليمن فكتب إليه يسأله عن عنبره وجدت على ساحل البحر فكتب إليه أنها سلبة من سلب الله تعالى فيها وفي كل ما يستخرج من حلية البحر الخمس
قال أبن عباس وهذا رأي
قال أبو جعفر وهذا الحديث مما لا يثبت عن عمر ولا عن ابن عباس بل قد روى سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن العنبر هل فيه صدقة فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس وروى سفيان عن عمرو عن أذينة قال قال ابن عباس ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر
قال أصحابنا ليس على أهل الذمة في أموالهم شيء إلا ما اختلفوا به في تجارتهم فإنه يؤخذ منه نصف العشر إذا كان معه مائتي درهم وإن أخذ منه لم يؤخذ منه إلى الحول وذلك إذا كان قد حال عليه الحول عنده ويؤخذ من المسلم ربع العشر زكاة ماله الواجبة ومن الحربي العشر إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل من ذلك فيؤخذ منه ما يأخذون منا فإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم
مخ ۴۶۲
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ