345

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وكان مالك يقول في العروض والجوهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا إن فيه الخمس ثم رجع فقال لا أدري فيه شيئا ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال فيه الخمس

وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار أنه للواجد وفيه الخمس فأكثر وما كان من دفن الجاهلية

وقال الشافعي الركاز دفن الجاهلية وغيرها فيه الخمس وسواء وجده في أرض عنوه أو صلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجده في ملك غيره فهو له وإن إدعاه لأنه قد يجده ثم يدفنه وإن لم يدعه فهو للواجد وفيه الخمس

قال أبو جعفر لا فرق بين الأرض المغنومة والصلح وغيرهما لأن الغانمين لم يملكوا الركاز كما أن مالك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز وإنه للواجد

في أحكام بني تغلب

قال أصحابنا يضاعف عليهم الحقوق التي تؤخذ من المسلمين من أموالهم

وقال الثوري والشافعي كذا وقال زفر لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم وهو قول الثوري والشافعي ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء

وقال مالك في النصراني إذا أعتقه المسلم لا جزية عليه ولو جعلت عليه الجزية لكان العتق قد أضر به ولم ينفعه شيئا

مخ ۴۶۰