340

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

446 في مقدار الصاع

قال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي الصاع ثمانية أرطال بالعراقي

قال أبو يوسف والشافعي ومالك خمسة أرطال وثلث

وقال شريك بن عبد الله أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة

وذكر عن إبراهيم وموسى بن طلحة أن الحجاجي صاع عمر

447 في تعجيل الزكاة

قال أصحابنا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول بما في يده ولما يستفيده في حوله وبعده سنين وإذا كان التعجيل في حال حكم الحول باق فيه

وقال زفر يجوز التعجيل عما في يده ولا يجوز عما يستفيده

وقال أبن شبرمة يجوز تعجيل الزكاة لسنتين

وأجاز أبن أبي ليلى والحكم والحسن بن حي والثوري والشافعي تعجيل الزكاة قبل حلول الحول

وقال مالك لا يجوز تعجيلها قبل حلول الحول إلا بشيء يسير

وقال الأوزاعي يجوز تعجيل الزكاة صدقة الفطر قبله بيوم أو يومين

مخ ۴۵۵