301

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال وإذا كان لهذا تسع وعشرون ولهذا تسع وثلاثون ولهذا عشرون فإن كثرت فلا شيء ما لم تبلغ الصدقة قال وإذا كان راعيهم واحدا ومحلهم واحدا ومرعاهم واحدا وتفرق عنهم المراح فهم خلطاء

قال الحسن بن حي في ثمانين شاة بين رجلين أن فيها شاتين

قال الليث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وإذا كان للرجل أربعون شاة فنقص منها شاة لم يكن عليه شيء وقد فرق هذا ما كان مجتمعا تجب فيه الصدقة وإذا كانت له ولرجل ثمانون شاة متفرقة فجمع غنم صاحبه إليه لم يكن عليها إلا شاة

وقال الشافعي لا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معا فحولهما مختلطة فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد في كل حال ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا

وإن تفرقا في مراح أو مسرح أو فحول أن يحول الحول فليسا بخليطين ويتصدقان صدقة الاثنين وهكذا إذا جاءنا شريكين

ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وإنما عليهم شاة لأنها إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه

ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة وشاة فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإن جمعتا ففيها ثلاث شياه

والخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر فأمر أن يقر كل واحد على حياله

وقال أبو جعفر لا يختلفون أن الملك إذا كان لواحد لا يعتبر فيه المراح والراعي والفحل والمسقى وأنه إنما يعتبر الملك حسب كذلك إذا كان لجماعة ينبغي أن يعتبر ملكهم لا الخلطة

مخ ۴۱۶