289

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا

قال أبو جعفر هذا غير حال الضرورة لأن في الضرورة قد يجوز للإنسان قطع يد نفسه بعلة فيها

فكذلك ما ذكرنا ضرورة في المرأة

383 في حمل الجنازة

قال أصحابنا يبدأ بالأيمن المقدم ثم بالأيمن المؤخر ثم بالأيسر المقدم ثم بالأيسر المؤخر وهو قول الحسن بن حي والشافعي

وقال مالك ليس فيه شيء مؤقت احمل من حيث شئت ما شئت إن شئت من قدام وإن شئت من وراء وإن شئت فأحمل بعض الجوانب ودع البعض وقول من يقول ابدأ باليمين بدعة

قال الثوري ميامن الجنازة ميامنك أبدأ تبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى ثم بالرجل اليسرى

وروي عن عبد الله بن مسعود قال من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع فما زدت على ذلك فهو نافلة

وروي عن ابن عمر حمل جوانب السرير الأربع تبدأ بالميامن ثم ينحى عنها

مخ ۴۰۳