ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا يوجه للقبلة عند الموت كما يوضع في لحده
وقال مالك يستقبل بالمريض القبلة إلا أن لا يستطيع أن ينحرف على جنبه فيجعل رجلاه في القبلة
وقال الشافعي يحرف الميت إلى القبلة على جنبه وإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة
وقال عبيد الله بن الحسن يجعل رأسه من قبل الشمال ورجلاه من قبل الجنوب وهو على شقه مستقبل القبلة
قال أصحابنا أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة والرجل في ثوبين
وقال مالك أحب أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب ويعمم
وفي رواية أخرى ليس في كفن الميت عمامة
وقال الثوري في الرجل ثلاثة والمرأة في خمسة وكذلك قال الأوزاعي
قال الشافعي أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن الرجل والثوب يجزىء وقال أيضا يكفن الرجل في ثلاثة والمرأة في ثلاثة
مخ ۴۰۱
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ