285

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة إلا التكبيرة الأولى فإنها لتحريمة الصلاة فينبغي أن يفعلها

377 في الميت يوجد بعضه

قال أصحابنا إن وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء لم يصل عليه وإن وجد أكثر من النصف صلى عليه

وقال ابن القاسم عن مالك لا يصلي على يد ولا رجل ولا رأس ويصلي على البدن وقال ابن القاسم معناه عندي إذا كان الذي بقي منه أكثر البدن

وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا يصلي على البدن والبدن الصدر فما دونه إلى البطن

وقال الليث يغسل ما وجد منه ويكفن ويصلي عليه ويدفن وهو قول الشافعي

378 فيمن قتل بقصاص أو حد أو قتل نفسه

قال أصحابنا يصلى على كل مقتول بشيء كان منه ممن ينتحل الإسلام غير البغاة فإنه لا يصلى عليهم ويصلى على من قتل نفسه

مخ ۳۹۹