271

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وذكر ابن عبد الحكم عنه أن الصلاة جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها

وقال الثوري لا يصلى عليها إلا في مواقيت الصلاة وتكره الصلاة عليها نصف النهار وحين تغيب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس

وقال الليث لا يصلى عليها في الساعة التي يكره فيها الصلاة

وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في الوقت ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس

وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت

363 فيمن احق بالصلاة على الميت

قال أبو حنيفة إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب

وقال أبو يوسف الصلاة على الميت إلى وليه

وقال مالك الأخ أولى بالصلاة عليه من الجد لأنه أقعد بالميت

قال مالك والي المصر أو صاحب الشرطة إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليه والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة

وقال ابن وهب عن مالك والليث الابن أحق بالصلاة على أمه من أبيها

وقال الأوزاعي الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه

وكان الحسن يعجبه تقديم الإمام على الميت ويقول هو من السنة

وقال عبيد الله بن الحسن الإمام أحق بالصلاة عليه من الولي

مخ ۳۸۵