269

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

361 في الإستسقاء

قال أبو حنيفة ليس في الإستسقاء صلاة ولكن يخرج الإمام فيدعو

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي يصلي الإمام بهم ركعتين ثم يخطب

وقال مالك والشافعي يخطب خطبتين

قال مالك ولا يكبر فيها تكبير العيد ولا يخرج المنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصا وإنما يكون الإستسقاء في ضحى النهار لا في غير ذلك

قال أبو يوسف ويحول رداءه إذا مضى صدر من خطبته ولا تحول العامة

وقال مالك إذا فرغ من خطبته إستقبل القبلة وحول رداءه وحولت العامة أرديتهم وكذلك قول الشافعي

وقال الشافعي تكبير الإستسقاء كتكبير العيد

وقال الليث الخطبة في الإستسقاء قبل الصلاة ويخطب خطبيتين كالجمعة ويحول الإمام رداءه ولا يحول الناس أرديتهم

قال أبو جعفر روى حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانه عن أبيه عن ابن عباس أم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الإستسقاء متذللا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين

مخ ۳۸۳