262

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن مسعود في الثانية ولم يذكر خلافا

قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي عمران عن بكر العمي عن هلال الرأي عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة أنه يفعل في التي يقضي ما يفعل ابن مسعود في الأولى لأنه إنما يقضي الركعة الأولى لا الثانية

وقال مالك والثوري كما كبر الإمام

وقال الأوزاعي يكبر خمسا في التي يقضي لأنها آخر صلاته والتي أدرك مع الإمام أول صلاته فإذا كبر الإمام خمسا في الآخرة فليكبر هو تكبيرتين قبل أن يركع

354 فيمن سبقه الإمام قبل التكبير

قال أصحابنا إذا أدرك الإمام في صلاة العيد وقد سبقه بركعة يرى فيها تكبير ابن عباس والمأموم يرى تكبير ابن مسعود فإنه يكبر فيما يقضي تكبير ابن مسعود

وقال مالك والثوري وابن حي يكبر كما كبر الإمام لأنه يقضي صلاة الإمام

وقال مالك لو أدركه في الجلوس كبر كما يكبر الإمام أيضا

355 هل يكبر يوم العيد في طريق المصلى

مخ ۳۷۶