ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن مسعود في الثانية ولم يذكر خلافا
قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي عمران عن بكر العمي عن هلال الرأي عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة أنه يفعل في التي يقضي ما يفعل ابن مسعود في الأولى لأنه إنما يقضي الركعة الأولى لا الثانية
وقال مالك والثوري كما كبر الإمام
وقال الأوزاعي يكبر خمسا في التي يقضي لأنها آخر صلاته والتي أدرك مع الإمام أول صلاته فإذا كبر الإمام خمسا في الآخرة فليكبر هو تكبيرتين قبل أن يركع
قال أصحابنا إذا أدرك الإمام في صلاة العيد وقد سبقه بركعة يرى فيها تكبير ابن عباس والمأموم يرى تكبير ابن مسعود فإنه يكبر فيما يقضي تكبير ابن مسعود
وقال مالك والثوري وابن حي يكبر كما كبر الإمام لأنه يقضي صلاة الإمام
وقال مالك لو أدركه في الجلوس كبر كما يكبر الإمام أيضا
مخ ۳۷۶
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ