259

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الأوزاعي يستفتح بعدما يفرغ من التكبير كله وإن أراد أن يقرأ فيقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ثم يتعوذ ثم يقرأ

قال أبو جعفر لما كان الإستفتاح مسنونا في سائر الصلوات عقيب التحريمة التي يكبرها في صلب الصلاة كان كذلك في صلاة العيد

وقال محمد بن الحسن الإستفتاح قبل تكبير العيد والتعوذ بعد لأن التعوذ للقراءة ألا ترى أن المأموم يستفتح ولا يتعوذ لأنه لا قراءة عليه

350 في رفع اليدين في تكبير العيد

قال أبو حنيفة ومحمد والثوري يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد ولا يرفع يديه في الركوع

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات العيد وهو قول مالك

وقال الليث والشافعي يرفع يديه في تكبير صلاة العيد

351 فيما يقرأ به في صلاة العيد

قال أصحابنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وما قرأ من شيء أجزأه

وقال مالك يقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ونحوها

مخ ۳۷۳