711

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أحمدَ يُجوِّزُ في المشهورِ عنه الظِّهارَ قبلَ الملكِ، بخلافِ الشافعيِّ (^١).
ومَن قال عن زوجتِه: هي مثلُ أمي، أو هي عندي كأمي، وأرادَ أنها: مثلُ أمي؛ أنها تستُرُ عليَّ، فلا تهتِكُني، ولا تلومُني، كما تفعلُ الأمُّ معَ ولدِها؛ فإنه يُؤدَّبُ على هذا القولِ، ولا تحرمُ عليه امرأتُه، فإن عمرَ سمع رجلًا يقولُ لامرأتِه: يا أختي، فأدَّبَه (^٢)، وإن كان جاهلًا لم يُؤدَّبْ على ذلك.
وإن أرادَ: أنها عندي مثلُ أمي؛ أي: في الامتناعِ من وطئِها؛ فهو مُظاهِرٌ.
ولو قال: إن بقيتُ أنكِحُكِ أنكحُ أمي تحتَ ستورِ الكعبةِ؛ فهو مُظاهِرٌ (^٣).
وإذا قالت الزوجةُ: أنتَ عليَّ حرامٌ كأبي وأمي؛ فعليها كفارةُ الظِّهارِ (^٤).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لامرأةٍ: …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٤٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٩.
(^٢) لم نجده موقوفًا عن عمر ﵄، وقد رواه أبو داود (٢٢١٠) عن أبي تَميمة الهُجَيمي، أن رجلًا قال لامرأته: يا أُخيَّة، فقال رسول الله ﷺ: «أختك هي؟»، فكره ذلك ونهى عنه.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال عن زوجتِه: …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٩.
(^٤) قوله: (كفارة) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ز) و(ع)، وموافق لمجموع الفتاوى.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قالت الزوجةُ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤١.

2 / 234