671

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأقوالِ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ (^١).
ومَن استمتعَ بجاريةٍ؛ فلا يجوزُ أن يستمتعَ ببناتِها (^٢).
نكاحُ المُحلِّلِ؛ حرامٌ بإجماعِ الصحابةِ: عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ (^٣)، وابنِ مسعودٍ (^٤)، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ (^٥)، وغيرِهم؛ حتى قال عمرُ: «لا أُوتى بمُحلِّلٍ ولا مُحلَّلٍ له إلا رجَمْتُهما» (^٦)، وقال عثمانُ: «لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ دُلْسةٍ» (^٧)، وقال ابنُ عبَّاسٍ لما قال له رجلٌ: أرأيتَ إن تزوَّجتُها، ومُطلِّقُها لا يعلمُ، لأُحِلَّها له، ثم أُطلِّقُها؟ فقال: «مَن يخادعِ اللهَ يخدَعْه، لا يزالانِ زانيَيْنِ؛ وإن مكَثا عشرينَ سنةً إذا علِمَ اللهُ من قِلبه أنه يريدُ أن يُحِلَّها» (^٨)، و«لعَن رسولُ اللهِ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ له»، قال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (^٩).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٤٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩١.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استمتعَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩٤.
(^٣) رواه عبد الرزاق (١٠٨٠٣).
(^٤) رواه أحمد (٤٢٨٤)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦).
(^٥) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩٢).
(^٦) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩١).
(^٧) رواه البيهقي (١٤١٩٣).
(^٨) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٩)، بنحوه.
(^٩) رواه الترمذي (١١٢٠)، ورواه أحمد (٤٢٨٣)، والنسائي (٣٤١٦)، من حديث ابن مسعود ﵁.

2 / 193