596

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ليلةٍ بلا سلطانٍ)، وما أحسَنَ قولَ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ:
لولا الأئمَّةُ لم تأمَنْ لنا سُبُلٌ وكان أضعَفُنا نَهْبًا لأَقْوانا (^١)
وتجوزُ إجارةُ المقصبةِ (^٢) ليقومَ عليها المستأجِرُ، ويسقِيَها، فتنبتُ العروقُ التي فيها، بمنزلةِ من يسقي الأرضَ ليَنبُتَ له فيها الكَلَأُ بلا بَذْرٍ (^٣).
فصل
ثبَتَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ احتَجمَ، وأعطى الحجَّامَ أجْرَه» (^٤)، ولو كان سُحْتًا لم يُعْطِه إيَّاه، ولا رَيْبَ أن الحجَّامَ إذا حجَمَ استحقَّ أجرةَ حجمِه عندَ جماهيرِ العلماءِ، وفيه قولٌ ضعيفٌ بخلافِ ذلك، وقد أُرخِصَ له أن يعلِفَه ناضِحَه، ويُطعِمَه رقيقَه، كما رُوِي ذلكَ عنه ﷺ (^٥)،

(^١) ينظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ٤١٤.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والإقطاع نوعان …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٧.
(^٢) أرض مقصبة: ذات قصب، والقصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها قصبة. ينظر: لسان العرب ١/ ٦٧٤.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ إجارةُ المقصبةِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥٢.
(^٤) رواه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس ﵄.
(^٥) رواه أحمد (٢٣٦٩٠)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧) من حديث محيصة بن مسعود ﵁.

2 / 116