558

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وأجابَ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيتِه ملكُ زوجتِه، إلا السلاحَ والدوابَّ وآلةَ الخيلِ؛ كان هذا إقرارًا صحيحًا يُعمَلُ بموجَبِه بلا خلافٍ، وإذا كان مُستنَدُه في ذلك: أنه ملك لزوجتِه تمليكًا (^١) شرعيًّا لازمًا كان الإقرارُ صحيحًا باطنًا وظاهرًا، واللهُ أعلمُ (^٢).

(^١) في مجموع الفتاوى: تملُّكًا.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقَ أَمَةً …) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٩.

2 / 77