503

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والروايةُ الأخرى: يجوزُ إذا كان المفردُ أكثرَ.
وجوَّزه أبو حنيفةَ.
فبيعُ النُّقْرةِ بالنُّقْرةِ المَغشوشتين؛ الغشٌّ تبعٌ، والنُّقْرةِ بالسَّوداءِ (^١) إذا لم يقصِدْ بيعَ فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا؛ يُخَرَّجُ على النِّزاع المشهورِ في مُدِّ عَجْوةٍ (^٢).

(^١) أي: بيع النقرة بالسوداء، كما في أصل الفتوى، والمراد بالنقرة كما تقدم من كلام شيخ الإسلام: ما كان ثُلثها فضة، وبالسوداء: ما كان رُبعها فضة.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقال في موضع آخر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٦٤.
وهذه الفتوى جعلت تصحيحًا في الأصل وأشار إلى أن موضع التصحيح في الفتوى السابقة عند قوله: (فأبو حنيفة يجوزه) وقد جعلناه عقب الفتوى السابقة لاختلافهما.

2 / 22