423

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لكن لو استَأْجَرها رجلٌ وزرَعَها؛ فالعشرُ على المستأجِرِ صاحبِ الزرعِ عندَهم، إلا أبا حنيفةَ فقال: على ربِّ الأرضِ المؤجِّرِ لها.
فَصْلٌ
دَفْعُ الزكاةِ إلى الوالدِ لا يجوزُ عندَ الأئمَّةِ المتبوعينَ في المشهورِ عنهم؛ إلا إذا أخَذَها لكونِه غارمًا لصلاحِ ذاتِ البَيْنِ، أو للجهادِ ونحوِه مما فيه مصلحةٌ للمسلمِينَ.
وأما إذا كان غارمًا في مصلحةِ نفْسِه ففيه خلافٌ، وجوازُه قويٌّ مُتوجِّهٌ.
ويدفَعُها إلى بناته إن كان عاجزًا عن نفَقتِهم في قولِ بعضِهم.
وإن دفَعَها إلى غريمِه، وشارَطَه أن يُوفِّيَهُ إياها؛ فلا يجوزُ، وإن قصَد ذلك من غيرِ شرطٍ؛ ففيه نزاعٌ.
وإن دفَعَها إلى من لا تجبُ عليه نفقتهم ممن هم في عيالِه، فيُعطيهم فيما لم تَجْرِ عادتُه بإنفاقِه من مالِه، وإن أعطاهم ما هو مُعوَّدٌ إنفاقَه من

1 / 428