747

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

ایډیټر

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

باب النذر
الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. لا يستحب النذر، للنهي عنه، وهو نهي كراهة لا تحريم، لأنه مدَح الموفين به. والنذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة، دليله: قوله لمن نذرت المشي ولم تطقه: "ولتكفّر يمينها"، وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام". ١ قال أحمد: إليه أذهب. ولمسلم عن عقبة، مرفوعًا: "كفارة النذر كفارة يمين"، ٢ وقال ابن عباس للتي نذرت ذبح ابنها: "كفّري يمينك". فإن قال: "لله عليّ نذر" وجب به كفّارة يمين، في قول الأكثر، لا نعلم فيه مخالفًا، إلا الشافعي فقال: لا تنعقد. ولنا: حديث عقبة المتقدم، وفيه: "إذا لم يسمّ". ونذر اللجاج والغضب الذي يقصد به الحض والمنع، فهي يمين يخيّر بين فعله وبين كفارة يمين، لحديث عمران، رفعه: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين". ٣ رواه سعيد. وعن أحمد: أن الكفارة تتعين للخبر.
ونذر المباح يخيّر بين فعله والكفارة، وقال مالك والشافعي: لا ينعقد، لحديث: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله"، ٤ ولحديث أبي اسرائيل رواه البخاري، وحديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: "مروها أن تركب". صححه الترمذي، وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق عليه، ولم يأمره بالكفارة. ولنا: ما تقدم من نذر الغضب، وحديث المرأة، فعند

١ البخاري: الحج (١٨٦٦)، ومسلم: النذر (١٦٤٤)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٤٤)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨١٤، ٣٨١٥)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٩٣)، وابن ماجة: الكفارات (٢١٣٤)، وأحمد (٤/١٤٣، ٤/١٤٥، ٤/١٤٩، ٤/١٥١، ٤/٢٠١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٤) .
٢ مسلم: النذر (١٦٤٥)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٨)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٣٢)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣٢٣)، وأحمد (٤/١٤٤، ٤/١٤٦، ٤/١٤٧، ٤/١٤٨، ٤/١٥٦) .
٣ النسائي: الصيام (٢١١٦)، وأحمد (٤/٣٢١) .
٤ البخاري: الصوم (١٩٦٠)، ومسلم: الصيام (١١٣٦)، وأحمد (٦/٣٥٩) .

1 / 749