730

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

ایډیټر

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

باب الذكاة
لا يباح المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد وشبهه، وما لا يعيش إلا في الماء، وكره الطافي طاووس وغيره. ولنا: قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾ ١ قال ابن عباس: "طعامه ما مات فيه"، وما رواه أبو داود عن جابر، مرفوعًا: "ما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه"، ٢ فهو موقوف عليه، قاله أبو داود. وعن أحمد: لا يؤكل الجراد إلا أن يموت بسبب، وسهل أحمد في إلقاء الجراد في النار.
ويشترط للذكاة أربعة شروط:
(أحدها): أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلًا، مسلمًا أو كتابيًا. وقال الشافعي: لا يعتبر العقل.
(الثاني): الآلة، وهو أن يذبح بمحدود، من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر؛ فأما العظم غير السن، فمقتضى إطلاق أحمد والشافعي: أنه يجوز، وقال النخعي: لا يذكى بالعظم، لقوله: "أما السن فعظم".
(الثالث): قطع الحلقوم والمريء، وعنه: والودجين؛ وبه قال مالك، لحديث أبي هريرة: "نهى عن شريطة الشيطان" ٣ الحديث، وهو محمول على من لم يقطع المريء. ولا خلاف في استحباب نحر الإبل، وذبح ما سواها،

١ سورة المائدة آية: ٩٦.
٢ أبو داود: الأطعمة (٣٨١٥)، وابن ماجة: الصيد (٣٢٤٧) .
٣ أبو داود: الضحايا (٢٨٢٦)، وأحمد (١/٢٨٩) .

1 / 732