715

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

ایډیټر

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

وذكر ١ الأكثر: لو أمر غير مكلف بذلك ضمنه، قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ: ما جرى به عرف وعادة، كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه، فهذا متجه، وإلا ضمنه. قوله: وفي جراحه أي: العبد إن لم يكن مقدرًا من الحر ما نقصه، وعنه: يضمن ما نقص مطلقًا، اختاره الشيخ. واختار أن اللوث [يثبت] ٢ بشهادة النساء والصبيان وفسقة وعدل واحد ونحو ذلك.

١ بين هذه الجملة والتي قبلها بياض في المخطوطة والمطبوعة.
٢ ساقط في المطبوعة.

1 / 717