559

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

ایډیټر

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

القسمة؟ على روايتين. وعنه رواية ثالثة: يملكها بالمحاسبة، والتنضيض، والفسخ قبل القسمة، والقبض، اختاره الشيخ. وقال: لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه، فهو في تركته. واختار أن له دفع دابته ونخله لمن يقوم به بجزء من نمائه. واختار صحة أخذ الماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها. وقال: تصح شركة الشهود، وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، ففيه وجهان، قال: والأصح جوازه. قال: وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا في العدالة وغيرها. وقال: إن اشتركوا على أن كل ما حصله واحد منهم بينهم، بحيث إذا شهد أحدهم وكتب شاركه الآخر وإن لم يعمل، فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة؛ وأما حيث لا تجوز، ففيه وجهان كشركة الدلالين. ونص أحمد على جوازها. وقال الشيخ: تسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذْن لهم. قال: إن باع كل واحد منهم ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب، جاز لئلا تقع منازعة.

1 / 561