824

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحجة في ذلك: قول الله ( تبارك وتعالى)(١): ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾(٢)، و﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾(٣).

فكانت قريش [ الأميين ](٤)، وكل من لم يكن له كتاب فهو من الأميين، وكل من كان على دين قبل نزول القرآن ثم تحول بعد نزول القرآن إلى دين أهل الكتاب لم يقبل منه.

ولا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب الذين نزل القرآن وهم أهل الكتاب أو المجوس بالسنة.

ومن كان غير كتابي ولا مجوسي ففرض الجزية على أن يُقرّ(٥) في بلاد الإسلام لم يقبل منه؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ [فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ] ...﴾ الآية، فأمر بقتلهم إلا أن يدخلوا في الإسلام(٦).

(١) في (ح): ((عز وجل)).

(٢) سورة التوبة، الآية رقم: (١)، (٢).

(٣) سورة الجمعة، الآية رقم: (٢). انظر: تفصيل ما سبق في الأم (١٨٢/٤) باب الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ.

(٤) في النسخ: ((الأميون)).

(٥) في (أ)، (ط): ((يقره)).

(٦) قال في الأم (١٨٤/٤): (وكل من دخل عليه الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب ممن كان عربياً أو عجمياً فأراد أن تؤخذ منه الجزية ويقر على دينه ... فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية).

823

Mukhtasar al-Buwayti | اصول