Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال (٢) الشافعي: قال الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾(٤) ... [الآية](٥)، فكانت هذه عامة، ثم خص الله عز وجل فقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾(٦) [الآية](٧).
ثم دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ))(٨).
فكل مشرك غير كتابي ( أو مجوسي) (٩) لا تقبل منه [ الجزية ، ولا
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٤٠/ب).
(٢) زاد قبله فى (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (ح): ((عز وجل)).
(٤) الزيادة من (ح ).
(٥) سورة التوبة، الآية رقم: (٥).
(٦) سورة التوبة، الآية رقم: (٢٩).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) رواه مالك في الموطأ برقم (٦١٦) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، والشافعي في المسند برقم (٤٣٠) باب ما جاء في الجزية، وابن أبي شيبة برقم (١٠٧٦٥) باب في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية، وأبو يعلى في المسند برقم (٨٦٢)، والطبراني في الكبير برقم (١٠٥٩)، وغيرهم، وقال الألباني في إرواء الغليل (٢٢٥٣): (ضعيف).
(٩) في (أ)، (ط): ((ومجوس)).
821