741

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب الصلح](١)

[ موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع، قال الشافعي ]: وإن ادعى رجل على رجل دعوى فأنكر ثم صالح المدعي من دعواه فلا يجوز الصلح على الإنكار.

والحجة في ذلك: أن الصلح إنما هو عوض من ماله، فلا يجوز أن يعطي عوضاً (١١٨/ب) معلوماً من شيء مجهول لا يعرف قدره، فيدخل [ هذا](٢) في معنى بيع المجهول بالمعلوم (٣).

[ قال أبو يعقوب: ولكن إن وجب لرجل يمين فافتدى منها بمال فهو جائز.

قال الشافعي ]: ولو أن رجلاً حلل رجلاً من كل شيء وجب (٤) له عليه لم يبرأ حتى يبين، فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا.

(١) العنوان سقط من (ح). وورد هذا الباب في (ح): (٧٠/ب) ضمن ((اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي)».

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١١٨/٧): (وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو دين أو غير ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ثم صالحه ... )، وانظر: مختصر المزني (٢٠٤/٨).

(٤) في (ح): ((يجب)).

740