620

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

غير أنه إذا كان قارناً أو مفرداً أجزأه إن طاف قبل منىّ [و](١) بين الصفا والمروة أن (٢) يطوف بالبيت سبعاً واحداً بعد عرفة فيحل له النساء، ولا يعود إلى الصفا والمروة، وإن لم يطف قبل منى (٩٥/ب) فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً.

وأحب له أن يغتسل لرمي الجمار والوقوف بعرفة والمزدلفة، وإن لم يفعل وفعل عمل الحج كله على غير وضوء أجزأه؛ لأن الحائض تفعله، إلا الصلاة والطواف بالبيت؛ لأنه لا يفعله إلا طاهر.

فإذا كان يوم النحر فذبح شاة وجبت عليه تصدق بجلدها ولحمها ولم يحبس منها شيئاً، وإن كانت نافلة تصدق منها وأكل وحبس.

ويذبح في أيام منىّ كلها ليلاً ونهاراً (٣)، والنهار أحب إليّ من الليل.

ويرمي الجمار أيام منىّ كلها، وهي ثلاث كل واحدة منها بسبع، ولا يرميها حتى تزول الشمس في شيء من أيام منىّ كلها بعد يوم النحر.

وأحب إذا رمى أن يكبر مع كل حصاة.

ويتقدم عن الجمرة الدنيا حيث يرى الناس يقفون، فيدعو ويطيل قدر

(١) الزيادة من الأم (٥٧٤/٣).

(٢) في (أ)، (ط): ((وإن))، والمثبت من الأم (٥٧٤/٣).

(٣) زاد هنا في (أ)، (ط) هذه الجملة، وهي زائدة على ما في الأم: ((ويرمي كل واحد منهما بسبع، ولا يرميها حتى تزول الشمس في شيء من أيام منىَ كلها)). وهو تكرار لما سيأتي.

619