Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
غير أنه إذا كان قارناً أو مفرداً أجزأه إن طاف قبل منىّ [و](١) بين الصفا والمروة أن (٢) يطوف بالبيت سبعاً واحداً بعد عرفة فيحل له النساء، ولا يعود إلى الصفا والمروة، وإن لم يطف قبل منى (٩٥/ب) فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً.
وأحب له أن يغتسل لرمي الجمار والوقوف بعرفة والمزدلفة، وإن لم يفعل وفعل عمل الحج كله على غير وضوء أجزأه؛ لأن الحائض تفعله، إلا الصلاة والطواف بالبيت؛ لأنه لا يفعله إلا طاهر.
فإذا كان يوم النحر فذبح شاة وجبت عليه تصدق بجلدها ولحمها ولم يحبس منها شيئاً، وإن كانت نافلة تصدق منها وأكل وحبس.
ويذبح في أيام منىّ كلها ليلاً ونهاراً (٣)، والنهار أحب إليّ من الليل.
ويرمي الجمار أيام منىّ كلها، وهي ثلاث كل واحدة منها بسبع، ولا يرميها حتى تزول الشمس في شيء من أيام منىّ كلها بعد يوم النحر.
وأحب إذا رمى أن يكبر مع كل حصاة.
ويتقدم عن الجمرة الدنيا حيث يرى الناس يقفون، فيدعو ويطيل قدر
(١) الزيادة من الأم (٥٧٤/٣).
(٢) في (أ)، (ط): ((وإن))، والمثبت من الأم (٥٧٤/٣).
(٣) زاد هنا في (أ)، (ط) هذه الجملة، وهي زائدة على ما في الأم: ((ويرمي كل واحد منهما بسبع، ولا يرميها حتى تزول الشمس في شيء من أيام منىَ كلها)). وهو تكرار لما سيأتي.
619