Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
صلى الله عليه وسلم إذا لم يحسن القراءة غير القرآن(١) ومن سنته أن الصلاة لا تجزئ إلا بأم القرآن استدللنا على أنه إذا لم يحسن اللفظ بالكلام أجزأه من إشارته ما يعرف أنه يقوم مقام كلامه، بل هذا(٢) أكثر معنىّ ؛ لأن هذا قد منع من الكلام أصلاً ، وكذلك من طلق بغير العربية بلسانه ما كان أو أعتق لم يختلفوا أن ذلك يلزمه إذا عرف، فكذلك الأخرس إذا عُرف [ إشارته](٣)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: (([الصَّمْتُ](٤) إِقْرَارٌ))(٥).
ولو كانت زوجته [ أمة أو](٦) ذمية فقذفها لاعن، فإن(٧) لم يلاعن (٧٥/ب) عزر ولا يحد لها(٨).
(١) في (أ)، (ط): ((القراءة)).
(٢) في (ح): ((هو)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) حديث: ((إذن البكر صماتها)): رواه البخاري برقم (٦٥٧٠)، ولفظه: ((البكر تستأذن))، قلت: إن البكر تستحيي، قال: ((إذنها صماتها))، ورواه مسلم برقم (١٤١٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأحمد برقم (٣٤٢١)، ورواه أبو داود برقم (٢١٠٠) باب في الثيب، والترمذي برقم (١١٠٧) باب ما جاء في استئذان البكر والثيب، والنسائي برقم (٣٢٦٥) باب استئذان الثيب في نفسها، وابن ماجه برقم (١٨٧١) باب استئذان البكر والثيب، وغيرهم.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((وإن)).
(٨) قال في الأم (٣١٤/٥): (وإذا كانت تحت المسلم ذمية فقذفها ثم أسلمت فطلبت حدها لاعن أو عزر، ولا حد ... ).
514